مسألة : 8 يجوز الافطار فى شهر رمضان لاشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم ، ومن به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه ، والحامل المقرب التى يضر الصوم بها أو بولدها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها ، فإن جميع هذه الاشخاص يفطرون ، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد من الطعام ، والاحوط مدان عدا الشيخين وذي العطاش فى صورة تعذر الصوم عليهم ، فإن وجوب الكفارة عليهم محل إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة ، كما أنه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل .
مسألة : 9 لا فرق فى المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجره ، والاحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .
مسألة : 10 يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أن الاحوط وجوبه على الاولين لو تمكنا بعد ذلك .
القول فى طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد به الرائى ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومضى ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية ، وهى شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق فى ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظن .
مسألة : 1 لابد فى قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تكفى الشهادة العلمية .
Страница 278
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام