مسألة : 15 قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين ثلاثة أميال ، فإن أقيمت جمعتان دون الحد المعتبر فإن أقترنتا بطلتا جميعا ، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة ، سواء كان المصلون عالمين بسبق جمعة أولا ، وصحت المتقدمة ، سواء علم المصلون بلحوق جمعة أم لا ، والميزان فى الصحة تقدم الصلاة لا الخطبة ، فلو تقدم إحدى الجمعتين فى الخطبة والاخرى فى الصلاة بطلت المتأخرة فى الشروع فى الصلاة .
مسألة : 16 الاحوط عند إرادة إقامة جمعة فى محل إحراز أن لا جمعة هناك دون الحد المقرر مقارنة لها أو منعقدة قبلها ، وإن كان الاشبه جواز الانعقاد وصحة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنة لها أو مقدمة عليها ، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد أخرى وشك فى مقارنتها أو سبقها .
مسألة : 17 لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى واحتمل كل من الجماعتين السبق واللحوق فالظاهر عدم وجوب الاعادة عليهما لا جمعة ولا ظهرا وإن كان الوجوب أحوط ، ويجب على الجماعة التى لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين ، ومع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى .
القول فيمن تجب عليه
مسألة : 1 يشترط فى وجوبها أمور : التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض ، وأن لا يكون شيخا كبيرا ، وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لا يجب عليهم السعى للجمعة لو قلنا بالوجوب التعيينى ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجى ولا مشقة فيه .
Страница 256
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام