والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الاقوى ، لكن الاحوط الاتيان بالظهر بعدها ، وهى ركعتان كالصبح
مسألة : 2 من ائتم بامام فى الجمعة جاز الاقتداء به فى العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء بالعصر ويحصل به الاحتياط .
مسألة : 3 يجوز الاقتداء بالظهر الاحتياطى ، فإذا صلوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطا ، ولو أئتم بهذه الصلاة الاحتياطية من لم يصل الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .
القول فى شرائط صلاة الجمعة
وهى أمور :
الاول العدد ، وأقله خمسة نفر أحدهم الامام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقل منها ، وقيل أقله سبعة نفر ، والاشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد فى الفضل .
الثانى الخطبتان وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث الجماعة ، لا تصح الجمعة فرادى .
الرابع أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان بينهما ثلاثة
أميال صحتا جميعا ، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين الذين ينعقد فيهما الجمعة ،
فجازت إقامة جمعات فى بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ .
مسألة : 1 لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرقوا فى أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعين على كل صلاة الظهر .
Страница 251
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام