مسألة 10 : لو أدرك الامام فى الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل فى الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة فى ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة فى ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع فى رفع رأسه ، وأما فى الركعات الاخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الامام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلا ففيه إشكال .
مسألة 11 : الظاهر أنه إذا دخل فى الجماعة فى أول الركعة أو فى أثناء القراءة واتفق تأخره عن الامام فى الركوع وما لحق به فيه صحت صلاته وجماعته ، وتحسب له ركعة ، وما ذكرناه فى المسألة السابقة مختص بما إذا دخل فى الجماعة فى حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة .
مسألة 12 : لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا ولم يدركه أو شك فى إدراكه وعدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى ، والاحوط الاتمام والاعادة .
مسألة 13 : لا بأس بالدخول فى الجماعة بقصد الركوع مع الامام رجاء مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الاقوى ، فإن أدركه صحت صلاته وإلا بطلت لو ركع ، كما لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه إن أدركه لحق وإلا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الاتى فى المسألة اللاحقة .
مسألة 14 : لو نوى الائتمام وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الامام قائما إلى الركعة الاخرى ، فيجعلها الاولى له بشرط أن لا يكون الامام بطيئا فى صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلا فلا يجوز الانتظار .
Страница 240
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام