سهوا أو جهلا أو لاجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتى بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه الصبى فى زمان صباه ، والمجنون فى حال جنونه ، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلا فيقضى على الاحوط ، والكافر الاصلى فى حال كفره دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته فى حال ارتداده بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
مسألة 1 : يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه فإنه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا ، نعم إذا استبصر فى الوقت يجب عليه الاداء ، فلو تركها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحق يجب عليه القضاء .
مسألة 2 : لو بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه فى الوقت وجب عليهم الاداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ، كما أنه لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
مسألة 3 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الاداء على الاقوى ، لكن لا ينبغى له ترك الاحتياط بالاداء أيضا .
مسألة 4 : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض سوى العيدين وبعض صور صلاة الايات ، حتى المنذورة فى وقت معين على الاحوط فيها .
Страница 208
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام