مسألة 5 : تجب فى السجود المزبور النية مقارنا لاول مسماه ، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الاقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط ، والاحوط مراعاة جميع ما يجب فى سجود الصلاة خصوصا وضع المساجد السبعة ، وإن كان عدم وجوب شى ء مما لا يتوقف صدق مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترك الاحتياط فى ترك السجود على الملبوس والمأكول ، والاحوط فى الذكر المخصوص ، فيقول فى كل من السجدتين :
( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ) أو يقول : ( بسم الله وبالله أللهم صل على محمد وآل محمد ) أو يقول : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) .
والاحوط اختيار الاخير لكن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة ، ويجب بعد السجدة الاخيرة التشهد والتسليم ، والواجب من التشهد المتعارف منه فى الصلاة ، ومن التسليم ( السلام عليكم ) .
مسألة 6 : لو شك فى تحقق موجبه بنى على عدمه ، ولو شك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الاتيان به ، ولو علم بالموجب وتردد بين الاقل والاكثر بنى على الاقل ، ولو شك فى فعل من أفعاله فإن كان فى المحل أتى به ، وإن تجاوز لا يعتنى به ، وإذا شك فى أن سجد سجدتين أو واحدة بنى على الاقل إلا إذا كان شكه بعد الدخول فى التشهد ، ولو علم بأنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدة أعاد .
ختام فيه مسائل متفرفة مسألة 1 : لو شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما
Страница 200
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام