مسألة 6 : إنما لا يلتفت بالشك فى الصلاة بعد الوقت ، ويبنى على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها فى أثناء الوقت ونسى الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 7 : لو شك فى الاتيان واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعده أن شكه كان فى أثنائه قضاها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه فى الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
مسألة 8 : حكم كثير الشك فى الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه فى الوقت وخارجه ، وأما الوسواسى فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك وإن كان فى الوقت .
القول فى الشك فى شى ء من أفعال الصلاة
مسألة 1 : من شك فى شى ء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول فى غيره مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به ، كما إذا شك فى تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل فى القراءة حتى الاستعاذة ، أو فى الحمد قبل الدخول فى السورة ، أو فيها قبل الاخذ فى الركوع ، أو فيه قبل الهوي إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول فى التشهد ، وإن كان بعد الدخول فى غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الاتيان به من غير فرق بين الاولتين والاخيرتين ، فلا يلتفت إلى الشك فى الفاتحة وهو آخذ فى السورة ، ولا فيها وهو فى القنوت ، ولا فى الركوع أو الانتصاب منه وهو فى الهوي للسجود ، ولا فى السجود وهو قائم أو فى التشهد ، ولا فيه وهو قائم ، بل وهو آخذ فى القيام على الاقوى ، نعم لو شك فى السجود فى حال الاخذ فى القيام يجب التدارك .
Страница 186
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام