والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيها وفى غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها ، ومن أخل بشى ء من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت ، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره ، بل ولا بين كونه موافقا لاجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم فى المخالف بل وفى غير الجزء الركنى لا يخلو من تأمل وإشكال ، ويعتبر فى تحقق الزيادة فى غير الاركان الاتيان بالشى ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء فى أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس بتخلل الافعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مر سابقا ، وأما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال فى الاخير ، وأما زيادة القيام الركنى فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام ، وأما النية فبناء على أنها
لداعى لا تتصور زيادتها ، وعلى القول بالاخطار لا تضر ، وزيادة غير الاركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتى السهو على الاحوط كما سيأتى .
Страница 181
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام