ثامنها الاكل والشرب وإن كانا قليلين على الاحوط ، نعم لا بأس بابتلاع ذرات بقيت فى الفم أو بين الاسنان ، والاحوط الاجتناب عنه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا فى الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوتا للموالاة ، ولا فرق فى جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلا الالتفات فى النافلة مع إتيانها حال المشى ، وفى غيرها الاحوط الابطال ، وإلا العطشان المتشاغل بالدعاء فى الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشى مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنه يجوز له التخطى والشرب حتى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة ، والاقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الاكل ودون شرب غيره وإن قل زمانه ، كما أن الاحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الاحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الاقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل فى الوتر لي
رب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس به كالساهى .
عاشرها الشك فى عدد غير الرباعية من الفرائض ، والاولين منها على ما يأتى فى محله إنشاء الله تعالى .
حادي عشر زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا وعمدا إن كان غيره .
Страница 176
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام