ومنها قول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) مائة مرة أو ثلاثين ، ومنها قراءة أية الكرسى والفاتحة وآية ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) وآية ( قل اللهم مالك الملك ) ومنها الاقرار بالنبى والائمة عليهم الصلاة والسلام ، ومنها سجود الشكر ، وقد مر كيفيته سابقا .
القول فى مبطلات الصلاة
وهى أمور : أحدها الحدث الاصغر والاكبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الاقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مر .
ثانيها التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل عمدا على الاقوى لا سهوا ، وإن كان الاحوط فيه الاعادة ، ولا بأس به حال التقية .
ثالثها : الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل لها ، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل حتى مع السهو أو القسر ونحوهما ، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا كان يسيرا إلا أنه مكروه ، وأما إذا كان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالاقوى كونه مبطلا .
Страница 172
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام