القراءة ، والفاتحة على السورة ، وهى على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلى مقدما للمؤخر وبالعكس عمدا بطلت صلاته ، وكذا سهوا لو قدم ركنا على ركن ، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس ويمضى فى صلاته ، وكذا لو قدم غير ركن على ركن سهوا ، كما لو قدم التشهد على السجدتين فلا بأس ، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته ، كما أنه لا بأس بتقديم غير الاركان بعضها على بعض سهوا ، فيعود أيضا إلى ما يحصل به الترتيب مع الامكان وتصح صلاته.
القول فى الموالاة
مسألة 1 : يجب الموالاة فى أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحى صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فواجبة أيضا على الاحوط ، فتبطل الصلاة بتركها عمدا على الاحوط لا سهوا .
مسألة 2 : كما تجب الصلاة فى أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب فى القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الايات والكلمات ، بل والحروف ، فمن تركها عمدا فى إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، بل مطلقا على الاحوط ، وإن كان سهوا فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحل ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة فى إحدى المذكورات موجبا لفوات الموالاة فى الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلا فبطلت ولو مع السهو .
بقى أمران القنوت والتعقيب
Страница 169
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام