146

Тахрир аль-ахкам аш-шарийя аля мадхаб аль-имамийя

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Редактор

إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

النظر الثالث: في أوقات المعذورين ونعني بالعذر ما يسقط القضاء، كالجنون والصبي والحيض والكفر.

وله أحوال ثلاثة:

560. [الحالة] الأولى: أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب، فيلزمها العصر، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات، وجبت الظهر أيضا، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان، ويكون مؤديا لكمال الفريضة على رأي، ولو أهمل حينئذ وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب.

561. الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتسع للصلاة بكمالها، وجبت الصلاة. ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله. ولو لم يتسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء.

562. الحالة الثالثة: أن يعم العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداء وقضاء.

النظر الرابع: في الأوقات المكروهة للنوافل يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات:

ثلاثة منها للوقت: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار

Страница 180