63

Запрет временного брака

تحريم نكاح المتعة

Редактор

حماد بن محمد الأنصاري

Издатель

دار طيبة للنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Сельджуки
بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» فَأَجَازَ بَيْعَ الْجِنْسَيْنِ، إِذَا اخْتَلَفَا مُتَمَاثِلًا وَمُتَفَاضِلًا، بِخِلَافِ اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ كَيْفِيَّةَ الْعَقْدِ فِيهَا، فَاسْتَفَدْنَا بِذَلِكَ هَذِهِ الْإِبَاحَةَ دُونَ كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فِي الْمُبَاحَةِ، وَرَجَعْنَا فِي كَيْفِيَّتِهِ، إِلَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنَ الْإِيَجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَلَمْ يَدُلَّ نَصُّهُ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ، وُخُرُوجِهِ عَنْ بَابِ الرِّبَا، فِي وُجُوبِ الْمُمَاثَلَةِ عَلَى جَوَازِ تَمَلُّكِهِ بِالْبَيْعِ، بِغْيَرِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ، فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَبَانَ فِيهَا الْأَعْيَانَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا كَيْفِيَّةَ الْعَقْدِ عَلَى مَا أَبَاحَهُ مِنْهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِذَلَكِ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِغَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فِي إِبَاحَتِهَا.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ مَا عَدَا مَنْ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، لَيْسَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ تَفْتَقِرُ إِلَى مَعْنًى تَصِحُّ بِهِ الِاسْتِبَاحَةُ، ثُمَّ أَجْمَعَنَا عَلَى أَنَّهَا تَصِحُّ بِصِفَةٍ، وَهُوَ مَا وَرَدَ الشَّرَعُ بِهِ مِنَ الْخَاطِبِ، وَالْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ، وَإِطَلَاقِ الْعَقْدِ، وَاخْتَلَفْنَا فِي حُصُولِ الْإِبَاحَةِ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِخُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَبَ رَدُّ الْآيَةِ وَحَمْلُهَا عَلَى مَا أَجْمَعْنَا عَلَيْهِ، وَسُقُوطُ مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ،

1 / 86