432

Тахкик ва Баян

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

Редактор

رسالة دكتوراة

Издатель

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

دولة قطر

وكذلك قال ﵀ في الحالف ليفعلن: فإن لم يضرب أجلا، (٢٠/أ) فهو على حنث، كما نقول في الأمر المطلق. وإن ضرب أجلا، كان على بر حتى يحل الأجل، ويصير كالأمر إذا ضبط له وقت، ولم يأت آخر وقته. وفائدة كونه على بر أو حنث، فيما يتعلق بوطء الزوجة أو الأمة المحلوف بعتقها.
وقوله: (فأما تكليف المرء شيئا، مع تقدير عمر مهلة وفسحة، إن امتثله فاز بالأجر، وإن أخلى العمر منه، تعرض للمعصية). كلام صحيح، وهو ربط الطلب بالفعل، مع قطع النظر عن زمان مخصص.
قال الإمام: (ومما تمسك به هؤلاء، وهو قريب المأخذ مما سبق) إلى قوله (لا يتأتى للقوم التعلق به، لإثباتهم واجبا مقيدا بجواز التأخير). قال

1 / 659