186Тахдиб Аджвибаتهذيب الأجوبةИбн Хамид Ханбали - 403 AHابن حامد الحنبلي - 403 AHРедакторالسيد صبحي السامرائيИздательعالم الكتبИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияمكتبة النهضة العربيةЖанрыHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لاقال الحسن بن حامد: صورة ذلك:ما رواه النسائي عن أبي عبد الله: إذا قال لغلامه أنت حر إن دخلت الدار، فباعه ثم اشتراه قبل دخول الدار فإنه لا يحنث إذا دخلها في الشهر الثاني.وقال في مسائل ابن منصور وعلي بن سعيد وغيرهما: إنه إذا طلق باليمين لا يسقط، وكذلك إذا خالع باليمين لا يسقط.ومن ذلك ما قاله ابن منصور عنه في حديث علي وقصة أبي بكرة إن جلدته فارجم صاحبك.وقال في رواية صالح كلما قذفه حد له.وقال أحمد بن نصر: إذا قذفه فحد ناوله من لا يعادله الحد من أخرى لأنه قد حد له مرة.1 / 202КопироватьПоделитьсяСпросить AI