507Усовершенствование законов в объяснении Мукниатتهذيب الأحكام في شرح المقنعةШейх ат-Туси - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHРедакторعلي أكبر الغفاريИздательدار الكتب الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1427 AHМесто изданияطهرانЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиيونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة.(125) * 76 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عنالحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.(126) * 77 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قالقال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله.(127) * 78 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عنزرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله:ان الله يحب من الخير ما يعجل.(128) * 79 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بنمحبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول.(129) * 80 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عنعلي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليهСтраница 40КопироватьПоделитьсяСпросить AI