481Усовершенствование законов в объяснении Мукниатتهذيب الأحكام في شرح المقنعةШейх ат-Туси - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHРедакторعلي أكبر الغفاريИздательدار الكتب الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1427 AHМесто изданияطهرانЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиإلا المغرب ثلاث.(32) * 6 - وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عنأحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.(33) * 7 - وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قالقلت: لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد.(34) * 8 - وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبيعبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.هذه الأخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى.3 - باب نوافل الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله: * (ونوافل الصلاة في)السفر سبع عشرة ركعة) * ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب.(35) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسينبن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.(36) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بنعبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلامСтраница 14КопироватьПоделитьсяСпросить AI