389Усовершенствование законов в объяснении Мукниатتهذيب الأحكام في شرح المقنعةШейх ат-Туси - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHРедакторعلي أكبر الغفاريИздательدار الكتب الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1427 AHМесто изданияطهرانЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиضيعت فعليها صلاتان.(1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرةعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.(1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قالحدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.(1203) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبيالصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.(1204) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبيعبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.(1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بنيحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلتСтраница 390КопироватьПоделитьсяСпросить AI