326

Таглик ат-талик на Сахих аль-Бухари

تغليق التعليق على صحيح البخاري

Редактор

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

Издатель

المكتب الإسلامي ودار عمار

Издание

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

عمان وبيروت

قَوْله [١٥٣]
بَاب يسلم حِين يسلم الإِمَام
وَكَانَ ابْن عمر [﵄] يسْتَحبّ إِذا سلم الإِمَام أَن يسلم من خَلفه
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَخَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ
قَوْله [١٥٥]
بَاب الذّكر بعد الصَّلَاة
[٨٤٢] حَدَّثنا عَلِيٌّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [﵄] قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ
قَالَ عَلِيٌّ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْمُهُ نَافِذٌ
قلت هُوَ مَعْطُوف على الْمُتَّصِل وَإِن كَانَ ظارهة التَّعْلِيق
قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ [٨٤٤] سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَدِيثَ
وَقَالَ شُعْبَة عَن عبد الْملك بِهَذَا وَعَن الحكم عَن الْقَاسِم بن مخيمرة عَن وراد بِهَذَا

2 / 333