197Тафсир аль-Баян ли-Ахкам аль-Куранالتفسير والبيان لأحكام القرآنАбдул Азиз ат-Тарифи عبد العزيز الطريفي Издательمكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٨ هـМесто изданияالرياض - المملكة العربية السعوديةЖанрыJurisprudential Exegesis•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-كما قال اللهُ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] " (١).ورَوى سعيدُ بنُ منصورٍ، عنْ داوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: "الجَنَفُ فِي الوَصِيَّةِ وَالإِضْرارُ فِيهَا مِنَ الكَبَائِرِ" (٢).مقدارُ الوصيَّةِ:والجمهورُ على أنَّ الوصيَّةَ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ باطِلةٌ؛ للحديثِ المشهورِ الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ قال: "كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَفُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: (لَا)، قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَال: (لَا)، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) (٣).وروى أحمدُ في "المسنَدِ"، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ: "وَدِدتُّ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ: كَبِيرٌ -) " (٤).وروى سعيدُ بنُ منصورٍ؛ مِن حديثِ مُغِيرةَ عن إبراهِيمَ، قالَ: "كَانَ الخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا المُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي المَمَاتِ" (٥).إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:واختُلِفَ في إمضاءِ الوصيَّةِ للوارِثِ؛ إذا أجازَها بقيَّةُ الوَرَثةِ:(١) المصدر السابق.(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٤٣) (١/ ١٣٢).(٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٢) (٤/ ٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٣/ ١٢٥٠).(٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٦) (١/ ٢٣٣).(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٣٧) (١/ ١٣١).1 / 199КопироватьПоделитьсяСпросить AI