160

Сунан Саида ибн Мансура (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

Редактор

حبيب الرحمن الأعظمي

Издатель

الدار السلفية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Место издания

الهند

٦٥٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
٦٥٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كُرِهَ نِكَاحُ بِنْتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا»
٦٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيِ الْعَمِّ وَبَيْنَ بِنْتَيِ الْخَالِ»
٦٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ بِذَلِكَ الْعَمَّيْنِ، فَأَصْبَحَتْ نِسَاءٌ لَا يَدْرِينَ إِلَى مَنْ يَذْهَبْنَ إِلَى هَذِهِ، أَوْ إِلَى هَذِهِ، فَقَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
٦٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ⦗٢١٠⦘ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

1 / 209