455

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما (١) فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ (٢)، وما هو مكروهٌ.
١ - الأولُ (٣) عشرةٌ (٤):
١ - بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (٥) خاصٍّ، ومنه (٦) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (٧).
والباقي (٨) كلٌّ بشرطِه، وهو:
٢ - المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.
٣ - والصَّرفُ.
٤ - والتَّوليةُ.
٥ - والإشراكُ (٩).

(١) في (ب): "قولًا ما".
(٢) "ويصح": سقط من (أ).
(٣) وهو الصحيح قولًا واحدًا.
(٤) "عشرة" سقط من (أ).
(٥) في (ل): "بحكم صحيح".
(٦) في (ل): "وهو".
(٧) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع "الأم" (٣/ ٣٧)، و"معالم السنن" (٣/ ٧٥)، و"المجموع" (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٨) في (ل): "والثاني".
(٩) في (ل): "والاشتراك".

2 / 12

Тадриб Фи Фикх Шафии | Усуль