427

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة (١) شرائِطَ (٢):
١ - أحدها: أن (٣) يعلَمَ أنهُ (٤) إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ (٥)، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ (٦).
٢ - الثاني: أن يخافَ الفوتَ (٧)، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ (٨).
٣ - الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ (٩)، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.
٤ - الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ (١٠)، وذلك ليس بمعتبَرٍ.

(١) في (أ): "خمس".
(٢) المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠٥).
(٣) في (ب): "وشرط أن".
(٤) "أنه" سقط من (ل).
(٥) في (ز): "العدو".
(٦) "الحاوي" (٤/ ٣٤٦).
(٧) في (ل): "الفوات".
(٨) "مناسك النووي" (ص ٤٥٧)، روض الطالب ١/ ٥٢٤.
(٩) "الروضة" (٣/ ١٧٥).
(١٠) "المهذب" (١/ ٢٣٤).

1 / 431