420Тадриб Фи Фикх Шафииالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»Сирадж ад-Дин аль-Булкини - 805 AHسراج الدين البلقيني - 805 AHРедакторأبو يعقوب نشأت بن كمال المصريИздательدار القبلتينИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مМесто изданияالرياض - المملكة العربية السعوديةЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыСирияЕгипет•Империя и ЭрасОсманыومَنْ أحرَم مُجامِعًا لا ينعقِدُ إحرامُهُ على الأصحِّ.ولا ينعقِدُ الإحرامُ فاسدًا على الأصحِّ إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ، وهِي ما إذا أفسدَ العمرةَ بِجِماع، ثم أدخلَ علَيْهَا الحَجَّ، فينعقِدُ فاسدًا على الأصحِّ، ويلزَمُ المضيُ فِي فاسِدِهِما.ودمُ القِرانِ والقضاءِ والفِديةِ عَن الجماع فِي العُمرةِ كافِيةٌ (١)، واللَّه ﷾ أعلم.* * *(١) في هامش (ز): "فائدة: قوله "كافية": يعني عن الحج حتى لا يلزمه بدنة أخرى للحج خلافًا لمن قال ذلك".1 / 424КопироватьПоделитьсяСпросить AI