389

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
وهو راجحٌ، والمعروفُ أنَّ الدَّمَ واجبٌ على الناسِي والجاهِل، ولكنْ لا إِثمَ، وهذا الواجِبُ يَشتركُ فِيهِ الحَجُّ والعُمرةُ، ويَسقطُ فيه الدمُ بالمجيءِ إلى الميقاتِ قَبْلَ التلبُّسِ بنُسكٍ، وبقيةُ ما يذكرُ مختصٌّ بالحجِّ إلَّا طوافَ الوداعِ.
٢ - الثاني: المبيتُ بمُزدلفةَ، والمعتبرُ حُضورُ ساعةٍ في النِّصفِ الثَّانِي، نصَّ عليه.
* وتُستثنى ستةُ مواضعَ:
١ - مَن انتَهَى إلى عَرَفَةَ ليلَةَ النَّحرِ، واشتَغَل بالوقوفِ عن مَبيتِ مُزدلِفَةَ.
٢ - أو أفَاضَ مِن عرفاتٍ إلَى مكَّةَ، فَطافَ الإفَاضَةَ (١)، ففاتَهُ (٢) المبِيتُ عندَ القفَّالِ (٣)، وفِيهِ احتِمالٌ راجِحٌ.
٣ - أو لَهُ مالٌ يخافُ ضياعَهُ.
٤ - أو مريضٌ يتعهَّدُهُ.
٥ - أو يطلُبُ آبِقًا.
٦ - أو يشتغِلُ بأمرٍ يَخافُ فوتَهُ.
٣ - الثالث: الرَّمْيُ، وهو يشمَلُ (٤) رَمْيَ جمرةِ العقَبَةِ، ورَمْيَ أيَّام التَّشريقِ،

(١) في (أ، ب): "وطاف للإفاضة".
(٢) في (أ، ب، ظا): "وفاته".
(٣) في (أ): "للقفال" والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): "يشتمل"، وفي هامشه: "لعله يشمل".

1 / 392