377

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
باب المواقيت
وقْتُ الإحرامِ بالحجِّ: شوَّالٌ، وذُو القَعدةِ، وعَشرُ ليالٍ مِن ذِي الحَجةِ، فلو (١) أحرمَ به قبْلَ وقتِه انعقدَ عُمرةً (٢)، أو فيه بحَجَّتَينِ انعقدَ بأحدِهما (٣)، ولا يُنشأ فيه حجةٌ ثانيةٌ، فلا أصلَ له.
ووقتُ العُمرةِ: جميعُ السَّنةِ لا لِمُحرِمٍ بِحَجٍّ (٤)، أو (٥) لعاكفٍ بمنًى لرمْيِ أيامِ التشريقِ.
والمختارُ جوازُ إدخالِ العُمرةِ على الحجِّ، خلافًا لما صحَّحُوه.
والأقربُ خلافُ ما جَزمُوا به أنَّه يجوزُ أن يُحرِمَ العاكفُ بمنًى بالعُمرةِ؛ إذ ليس هو متلبسًا بإحرامٍ، ويُمكنُ الجمعُ بين العَمَلَينِ.

(١) في (ل): "ولو".
(٢) "المنهاج" (ص ١٩٣).
(٣) في (ظا): "بإحداهما".
(٤) "المنهاج" (ص ١٩٣).
(٥) في (ل، ظا): "ولا".

1 / 380