356

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
وأمَّا مَا لَمْ يُنصَّ عليه في القرآن، فثلاثةَ عشرَ (١):
(١) كفارةُ المُجامِعِ في شهرِ رمضانَ.
(٢) والمُجامعِ في الإحرامِ.
(٣) واللبسُ في الإحرامِ (٢).
(٤) والطِّيبُ.
(٥) وتقليمُ الأظفارِ.
(٦) ودَهنُ شَعرِ الرأسِ، واللحيةِ.
(٧) والقِرانُ.
(٨) والنذرُ.
(٩) والإحصارُ.
(١٠) وفواتُ الحجِّ.
(١١) وتركُ واجبٍ مِن واجباتِه التي تُجبَرُ بالدمِ.
(١٢) وقطْعُ شجرةٍ (٣) مِن أشجارِ الحرَمِ، وما في معنى ذلك.

(١) الروضة ٣/ ١٨٤ - ١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/ ١٢٩، ١٤٣ - ١٤٥، فتح الجواد ١/ ٣٥٢ - ٣٥٨.
(٢) "واللبس في الإحرام": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "شجر".

1 / 358