345

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
٧ - ٨ - وذَوقُ (١) الطعامِ، ومَضْغُه.
٩ - وتأخيرُ الفِطْرِ.
١٠ - وثجُّ الماءِ عندَ الفِطرِ.
١١ - ١٢ - والمُشاتمةُ والغِيبةُ.
١٣ - والقُبلةُ، إن كان قويًّا على الجِماعِ، كذا ذكرَه (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، لكن الغِيبة محرَّمةٌ.
وأما القُبلةُ: فرجَّحَ جماعةٌ فيها التحريمَ لِمنْ تُحرِّكُ شَهوتَه، والأرجحُ دليلًا لا تحرمُ (٤).
والمُشاتمةُ قد تكون محرَّمةً.
* * *

(١) في (ل): "ذوق".
(٢) في (ل): "ذكره".
(٣) ذكره المحاملي في اللباب (ص ١٠٦).
(٤) في (ل): "تحرم فيها".

1 / 347