336

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
* ولِصحَّةِ الصَّومِ مُطْلَقًا أربعُ شرائطَ (١):
(١) الإسلامُ.
(٢) والتمييزُ.
(٣) والنقاءُ مِن الحَيضِ والنِّفاسِ.
(٤) وقابليةُ الوقتِ، فلا (٢) يصحُّ صومُ الكافرِ، والمجنونِ، والصبيِّ الذي لا يُميِّزُ، ومَنِ استغرقَ في الإغماءِ يومَه، ولا الحائضِ والنُّفَساءِ، ولا الصومُ في الليلِ، ولا في الأيامِ المُحرَّمةِ، ورمضانُ لا يُقبَلُ صومُ غيرِه فيه.
* * *
* ولِوجوبِ صَومِ رمضانَ خمسُ شرائطَ (٣):
(١) البلوغُ.
(٢) والعقلُ.
(٣) والإِسلامُ -على معنى أنَّا لا نُطالِبُ الكافرَ الأصليَّ بفِعْلِه طَلبَه مِن المسْلِمِ، ولا بِقضَاءٍ، ولا كَفَّارةٍ، وإلا فالكافِرُ الأصليُّ مخاطَبٌ بفُروعِ

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨٨)، الغاية القصوى ١/ ٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧.
(٢) في (ل): "ولا".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨٨)، التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢.

1 / 338