314

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (١).
ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (٢) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.
وفِي "الصحيحين" (٣) أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".
وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (٤).
ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (٥).
ويُشترطُ فيه النِّصابُ (٦).
ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (٧).
* * *

(١) الغاية القصوى ١/ ٣٨٢، الأنوار ١/ ١٣٤، فتح المنان ٢٠٤.
(٢) في (أ): "الملك".
(٣) "صحيح البخاري" (١٤٢٨) في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، و"صحيح مسلم" (١٧١٠) في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).
(٦) يعني على أصح القولين. . "الروضة" ٢/ ٢٨٦، "مغني المحتاج" ١/ ٣٩٥.
(٧) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).

1 / 315