310

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).
الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.
* * *

(١) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "ونصف".
(٣) في (ل): "والعشر".
(٤) في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".
(٥) في (ل): "والخمس".

1 / 311