217

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
وتَجري صلاةُ شِدَّةِ (١) الخوفِ فِي العيدَينِ والخسوفين (٢)، وقياسُه أَنْ تَجرِي فِي الرَّوَاتبِ التي تَفُوتُ، لا (٣) الاستسقاءَ، وَتَجْري فِي كلِّ قتالٍ مباحٍ.
وكذا الدفعُ (٤) عنِ المالِ، وكذا الهَرَب مِنْ سَيلٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ (٥)، أو سبُعٍ أو حيةٍ (٦)، أو مِن غَرِيمِه الذي يَطْلُبُه لِيَقْتَصَّ منه، وهو يرجُو العفوَ لَو تغيَّب، أو مِن صاحبِ الدَّيْن، والهاربُ معسِرٌ عاجزٌ (٧) عنْ بيِّنةِ الإعسارِ ولا يُصَدِّقُهُ المُسْتَحِقُّ.
وكذا لو (٨) خافَ فَواتَ الوُقوفِ (٩) صلَّى العِشاءَ مُستقرًّا على الأرضِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ومنهم مَن رَجَّحَ تأخيرَ الصلاةِ والسعي للوقوفِ، ومنهم مَنْ عَكَس (١٠).

= ونقلَ العمرانيُّ الخلافَ والبناء عن صاحبِ "الإبانةِ". [روضة الطالبين (٢/ ٦١)، والمجموع (٤/ ٢١٩)].
(١) "شدة": سقط من (ل).
(٢) في (ظ): "الخوف العيدين والكسوفين"، في (ل): "في العيدين والكسوف".
(٣) في (ل): "إلا".
(٤) في (ل): "للدفع".
(٥) في (ل): "غريق".
(٦) في (ل): "أو حية أو سبع".
(٧) في (أ): "معسرًا عاجزًا".
(٨) في (ل): "إذا".
(٩) في (ل): "الوقوف لو".
(١٠) "المهذب" (١/ ١٩٩ - ٢٠٣) و"التنبيه" (ص ٤١ - ٤٢).
وقال الغزالي: لو خافَ المحرمُ فواتَ الوقوفِ فيصلي مسرعًا في مشيهِ على وجهٍ، ويتركُ الصلاةَ على وجهٍ، وتلزمُه الصلاةُ لابثًا على وجهٍ. انتهى. =

1 / 217