208

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
عددُهم إلى أربعينَ (١).
* ومنهم مَن تَلزمُه وتَنعقِدُ به، وهو كلُّ ذَكَرٍ، صحيحٍ، مقِيمٍ، مُستوطنٍ (٢)، مُسْلِمٍ (٣)، بالغٍ، عاقلٍ، حُرٍّ، لا عُذرَ له (٤).
ويَحرُمُ على مَنْ تَلزمُه الجمعةُ السفرُ بعدَ (٥) فَجْرِ يومِها إلا إذَا كانَ السفرُ واجبًا، أو كان يُمْكنُه إقامةُ الجمعةِ فِي الطريقِ، أو يَلحَقُه ضررٌ بالتخلُّفِ عن الرُّفقةِ. واللَّهُ أعلمُ.
* * *

(١) في (أ): "إلى أربعين".
(٢) في (ل): "مستوطن".
(٣) "مسلم": سقط من (أ).
(٤) انظر: الإجماع ٢٦، الأوسط ٤/ ١٧، الأنوار ١/ ٩٣.
(٥) في (أ): "قبل".

1 / 208