369

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Редактор

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки
والأولى أصح لأنه اختلاف بين المكاتب وسيده فلم يوجب تحالفا، كما لو اختلفا في أصل الكتابة.
وإذا كان العبد بين شريكين فلكل واحد منهما كتابته بما شاء.
وإذا مات ﴿٢٤٤/ ب﴾ المكاتب بطلت الكتابة.
وللمكاتب أن يسافر ويكسب المال.
وتجوز كتابة النصراني للعبد الذي أسلم في يده.
وذكر أصحابنا أنه إذا شرط على المكاتب خدمة شهر بعد الأداء صح الشرط، وكذلك لو شرط وطئ مكاتبته حال الكتابة.
وإذا زوج الرجل ابنته من مكاتبه، ثم مات بطل النكاح، لأنها ترثه بموت أبيها، والملك والنكاح لا يجتمعان، كما لو اشترت الحرة زوجها.
وإذا أدى المكاتب، ثم ظهر سيده على عيب في العوض لم ترتفع الحرية، فكان له الرجوع على العبد بأرش العيب.
وإذا شرط عليه أن لا يسافر فالعقد والشرط صحيحان.
ولا تصح هبته إلا بإذن سيده.
وإذا اشترى ذا رحم محرم صح الشراء، وعتق بعتقه وقت الأداء، ولم يتعجل عتقه.
وإذا أراد السيد مصالحته على بعض مال الكتابة حالًا صح الصلح.
وإذا كاتباه سيداه كتابة واحدة لم يعتق بأدائه إلى أحدهما، فإذا أدى إليهما عتق.

1 / 373