335Таджкира Фи Фикхالتذكرة في الفقه لابن عقيلАбу аль-Вафъа ибн Акыль - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHРедакторالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفИздательدار إشبيليا للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مМесто изданияالرياض - السعوديةЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиويجوز بالخصي، لأن النبي ﷺ ضحى به، ولأنه موقر لحمه، والعضو غير مستطاب.وأيام الضحية ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده.ويجوز (١) أن يكون الذابح كتابيًا، وليس من شرطها أن يكون ذابحها مسلمًا.وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة.ولا يجوز ذبح ﴿٢٤٠/ ب﴾ الأضحية قبل صلاة الإمام، وسواء في ذلك أهل القرى والأمصار.وإذا اشترى حيوانًا ينوي به الأضحية لم يجب حتى يوجبه.ويجوز أن يشرب لبن الأضحية، والهدايا إذا فضل عن ري ولدها.وإذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معها.وإذا أوجب أضحية بعينها فانقضت أيام النحر لم يسقط عنه الذبح.وإذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولا يجب عليه ضمان ما نقص بالذبح.وإذا أوجب أضحية بعينها، ثم أتلفها ضمنها بأعلى القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم أوجبها.(١) في المخطوط (ويجب) والصحيح ما أثبت ولعله سهو من المؤلف أو الناسخ.1 / 339КопироватьПоделитьсяСпросить AI