ومنصوب كالمناجل. فجميع هذه إذا قتل الصيد أبيح بشرط وجود التسمية، ولا يباح مع عدمها ﴿٢٣٣/ ب﴾ ساهيًا تركها أو عمدًا بخلاف الذبح، لأن هناك قد يقوى بوقوعه في الحلق واللبة فجاز أن يتخفف حكمه لسقوط اعتبار التسمية مع النسيان.
وتعليم الكلب بالإمساك مع ترك الأكل، وتعليم البازي، والصقور، وسائر
(١) سورة المائدة "٢".
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٩٣، ١٩٤، وأبو داود في كتاب الصيد. سنن أبي داود ٢/ ٩٨.