315Таджкира Фи Фикхالتذكرة في الفقه لابن عقيلАбу аль-Вафъа ибн Акыль - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHРедакторالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفИздательدار إشبيليا للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مМесто изданияالرياض - السعوديةЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиوالثاني: كونهم ليسوا من أهل القتال.ومن يكون الإمام مخيرًا فيهم بين أربعة أشياء، وهم البلغ من الذكور بين المن، والفداء، والاسترقاق، والقتل، وذلك تخير مصلحة لا شهوة.فصلومصرف خمس الفيء والغنيمة على خمسة أسهم: للرسول ﷺ مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.وخمس مقسوم في بني هاشم، وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا.للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء.والخمس الثالث في اليتامى.والخمس الرابع في المساكين.والخمس الخامس في أبناء السبيل.وأربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة.1 / 319КопироватьПоделитьсяСпросить AI