قال الله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) وذكر الثالثة في قوله ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١). وقال قوم ذكرها في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢).
ولا تنعقد صفة الطلاق في غير ملك لا في عموم النساء، ولا خصوصهن، فإذا قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها لم يقع الطلاق.
وإذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا، فعتق ودخلت الدار بعد عتقه وقع بها الثلاث.
فصل
والطلاق على أربعة أضرب: واجب، وهو طلاق المُولي بعد التربص ﴿١٤٤/أ﴾ إذا لم توجد منه الفيئة.
وطلاق الحكمين إذا خيف الشقاق بين الزوجين.
ومحظور، وهو طلاق البدعة، والطلاق في حال الحيض، والطهر الذي جامعها فيه.