Теория шариата
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1426 AH
Место издания
بيروت
ويتفرع عن هذه القاعدة القواعد الآتية:
١ - الضرر يزال(١):
أي يجب أن يرفع الضرر وتزال آثاره.
٢ - الضرر يدفع بقدر الإمكان(٢):
أي يجب أن يدفع الضرر قبل وقوعه قدر الإمكان، وذلك بكل وسيلة كافية، فالوقاية خير من العلاج.
٣ - الضرر لا يزال بمثله(٣):
ولكن الضرر إذا كانت إزالته واجبة، فلا يُزال بضرر مثله أو أعظم منه.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٣، ولابن نجيم: ٨٥، وشرحه للحموي: ١١٨ وهي المادة ٢٠ من المجلة (انظر المجلة: ١٨) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٣/١، شرح المجلة: ٢٩، الفقه الإسلامي للعاني: ١١١، المدخل الفقهي العام: ٦٥٦/١ رقم الفقرة: ٥٨٨، ومدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٦، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٨ وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ٨٠/١، تحرير المجلة: ٢٤/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧١ المستصفى: ٣٠٧/١.
(٢) المادة ٣١ من المجلة (انظر المجلة: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٧/١، شرح المجلة: ٣٢، المدخل الفقهي العام: ٦٥٦/١ الفقرة: ٥٨٧، شرح منير القاضي للمجلة: ١/ ٨٩، تحرير المجلة: ٢٥/١.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٦، ولابن نجيم: ٨٧، وهي المادة ٢٥ من المجلة (انظر المجلة: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٥/١، شرح المجلة: ٣١، شرح منير القاضي للمجلة: ٨٦/١، تحرير المجلة: ٢٤/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٢، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٥٧ رقم ٥٨٩، وهي الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة ٢١٦ من القانون المدني العراقي (القانون المدني العراقي: ٤٤).
54