240

Табсират Хуккам

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Издатель

مكتبة الكليات الأزهرية

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

مصر

[الْقِسْمُ السَّابِعُ فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ]
وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى عَشَرَةِ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي مَرَاتِبِ الشُّهُودِ.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْمَقْبُولِ.
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ التَّنَبُّهُ لَهُ فِي التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ.
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ.
الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِيمَا يُحْدِثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَتَبْطُلُ.
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَاللَّفْظِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ أَدَاؤُهَا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَتِهَا وَمَوْضِعِهَا شَرْعًا اعْلَمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﵊ الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الْإِشْكَالِ بِشَهَادَتِهِمْ، كَوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِ الرَّسُولِ ﵇ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ النَّحْوِيُّ، فِي كِتَابِ الْحِسْبَةِ.
وَقَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ وَلَمْ تَأْتِ الْبَيِّنَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُرَادًا بِهَا الشُّهُودُ. وَإِنَّمَا أَتَتْ مُرَادًا بِهَا الْحُجَّةُ وَالدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً.
وَنَقَلَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَنْ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ: أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ فِي مِثْلِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، إلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَى هَذَا

1 / 240