415

Подавление Даджалей, критикующих верования имамов ислама, ханбалитов

قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

Издатель

مطابع الحميضي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

ويجب في كل نوع: الهجر، وعدم الموادة، والبراءة إلى الله من أصحابها، ونصحهم، وزجرهم، إلا أنهم في ذلك درجات، حسب درجات محادتهم.
إلا إن كان في صلة أولئك: مصلحة شرعية راجحة، فتُراعى المصلحة، علها تتحقق.
الثاني: أن ما حكاه المالكي، وعزاه "للسنة" للخلال (٥ / ١٤٣): باطل غير صحيح، ففي ذلك الموضع، ما يخالف ما زعمه المالكي، وهذا نص ما عند الخلال في ذلك الموضع، قال ﵀: (أخبرنا محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي، فقال: "يأمره ويرفق به ".
قلت: فإن أبى! يقطع لسانه عنه؟
قال: (نعم) اهـ.
ثم قال الخلال: (وأخبرنا محمد بن أبي حرب قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة، ولها زوج واقفي؟
قال: "يلتقي بها، ويسلم عليها".
قلت: فإن كانت الدار له؟
قال: "يقف على الباب، ولا يدخل ") .
ثم قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال: سمعت أبا عبد الله، قال له رجل: إن لي أخا واقفيا، فأقطع لساني عنه؟

1 / 419