415

Сунан Ибн Маджа

سنن ابن ماجه

Редактор

محمد فؤاد عبد الباقي

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Место издания

فيصل عيسى البابي الحلبي

Регионы
Иран
•
١٣٠٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ، نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ»، قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

[حكم الألباني]
صحيح
١٣٠٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد عزاه المزي في الأطراف للنسائي وليس في روايتنا. وإسناد ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (مستترا بحربة) أي متخذها سترة] .
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ
١٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أمرنا) أي معشر النساء. (أن نخرجهن) المراد أن يخرج بعضنا بعضا. (جلباب) ثوب تغطي به رأسها وصدرها وظهرها إذا خرجت. (من جلبابها) أي تشركها في ثوبها كما يدل عليه أبي داود. ولا يخفى أن فيه حرجا في المشي. أو المراد لتلبسها من جنس جلبابها. ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 414