Сунан ан-Насаи
سنن النسائي
Издатель
المكتبة التجارية الكبرى
Издание
الأولى
Год публикации
1348 AH
Место издания
القاهرة
Регионы
•Туркменистан
Империя и Эрас
Саманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005
٢٤٢٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
٢٤٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ، وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اثْنَانِ - فَسَقَطَ الْأَلِفُ فَصَارَ بَيَانٌ.
٢٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلَانِ مُحَمَّدٌ وَحَكِيمٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
٢٤٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ: قَالَ أَبِي : «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: لَا يَضُرُّ، كُلُوا. وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: صَوْمُ مَاذَا؟ قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الصَّوَابُ عَنْ
⦗٢٢٤⦘
أَبِي ذَرٍّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ فَقِيلَ أَبِي.
4 / 223