قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو عمر بن عبد الْبر هَكَذَا قَالَ مَالك فِي هَذَا الحَدِيث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة كَذَلِك رَوَاهُ عَنهُ جُمْهُور رُوَاة الْمُوَطَّأ قَالَ وَمِمَّنْ رَوَاهُ كَذَلِك فِيمَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ معن بن عِيسَى والقعنبي وَابْن الْقَاسِم وَأَبُو المصعب وَابْن بكير وَيحيى بن يحيى يَعْنِي النَّيْسَابُورِي وَإِسْحَاق بن الطباع وَأَبُو سَلمَة مَنْصُور بن سَلمَة الْخُزَاعِيّ وروح بن عبَادَة وَأحمد بن إِسْمَاعِيل وخَالِد بن خَالِد وَبشر بن عمر الزهْرَانِي
قلت وَذكر أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن مَالك خلاف ذَلِك فَإِذا كَانَ الْأَمر هَكَذَا فترجع إِلَى الإعتماد على رِوَايَة اللَّيْث فَإِنَّهَا فِيمَا علمت لم تضطرب وَلم يخْتَلف عَلَيْهِ وَقد بَين ذَلِك الإِمَام أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه فشفى وَكفى يرحمه الله
أَنا مُحَمَّد بن طرخان الْعدْل سَمَاعا عَلَيْهِ بثغر الْإسْكَنْدَريَّة قَالَ أَنا أَبُو الْحسن عَليّ ابْن أبي الْكَرم بن الْبناء سَمَاعا عَلَيْهِ قَالَ أَنا أَبُو الْفَتْح عبد الْملك بن أبي الْقَاسِم بن أبي سهل الكروخي الْهَرَوِيّ سَمَاعا عَلَيْهِ قَالَ أَنا الْمَشَايِخ الثَّلَاثَة أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو نصر الترياقي وَأَبُو بكر الغورجي قَالُوا أَنا أَبُو مُحَمَّد الجراحي قَالَ أَنا أَبُو الْعَبَّاس المحبوبي قَالَ أَنا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ نَا أَبُو مُصعب الْمدنِي قِرَاءَة عَن مَالك بن أنس عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله
1 / 105
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية