فَأَما أَن يحكم بِأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ لزِيَادَة رجل فِي الْإِسْنَاد مُطلقًا فَفِيهِ نظر لَا سِيمَا فِي رِوَايَة الْأَبْنَاء عَن الْآبَاء عَن الأجداد أَو عَن الْآبَاء فَقَط أَو الْإِخْوَة بَعضهم عَن بعض فكثيرا مَا يتحملون النُّزُول وَيدعونَ الْعُلُوّ وَإِن كَانَ عِنْدهم حرصا على ذكره عَن الْآبَاء والأجداد وإبقاء للشرف وَلذَلِك مَا تَجِد الْأَسَانِيد تنزل كثيرا فِي الْمسَافَة فِي هَذَا النَّوْع فَيدعونَ الْإِسْنَاد العالي إيثارا لطلب الْمَعَالِي
كَمَا أَنا يَوْمًا شَيخنَا أَمِين الدّين أَبُو الْيمن عبد الصَّمد بن أبي الْحسن عبد الْوَهَّاب بن الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الْحُسَيْن بن عَسَاكِر الدِّمَشْقِي بمنزله من مَكَّة شرفها الله تَعَالَى بِحَدِيث من طَرِيق آبَائِهِ فِيهِ نزُول فِي الْمسَافَة فَذكر لنا أَنه وَقع لَهُ بِسَنَد أَعلَى مِنْهُ وَإِنَّمَا آثر هَذَا لذكر آبَائِهِ ثمَّ قَالَ وَمثل ذَلِك عِنْد أهل الصَّنْعَة يقْصد وَعَلِيهِ فِي إِرْث المنقبة يعْتَمد وَإِلَيْهِ فِي علو الْمرتبَة يعمد
كَمَا حَدثنِي شَيخنَا الْحَافِظ الإِمَام فَقِيه أهل الشَّام أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان ﵀ من لَفظه إملاء وَقِرَاءَة غير مرّة قَالَ حَدثنِي أَبُو المظفر عبد الرَّحِيم بن الْحَافِظ أبي سعد بمرو الشاهجان وَكتب بِهِ إِلَيْنَا أَبُو المظفر مِنْهَا عَن أبي التضر عبد الرَّحْمَن بن عبد الْجَبَّار
1 / 94
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية