والثامنة: نُقر بأن الاستطاعة مع الفعل، لا قبل الفعل، ولا بعد الفعل، لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيًا عن الله تعالى وقت الحاجة، فهذا خلاف حكم النص، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: ٣٨]
ولو كان بعد الفعل لكان من المحال، لأنه حصول بغير استطاعة ولا طاقة.
والتاسعة: نُقرّ بأن المسحَ على الخُفين واجب للمقيم يومًا وليلة (١) وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لأن الحديث ورد هكذا.
فمن أنكر فإِنه يُخشى عليه الكفر، لأنه قريب من الخبر المتواتر.
والقصر والإِفطار في السفر رخصةٌ بنص الكتاب.
(١) المقصود بالوجوب، هو على من يريد بقاء الخفين على والرجلين، فإنه يجب عليه المسح، فلو صلى من غير مسح لم تصح صلاته.
1 / 40
مقدمة
لا إله إلا الله أساس الوجود
مقتطفات مما نقل عن الإمام أبي حنيفة
مقتطفات مما نقل عن الإمام مالك
مقتطفات مما نقل عن الإمام الشافعي
مقتطفات مما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل
مقتطفات مما نقل عن الإمام البخاري
مقتطفات مما نقل عن الإمام أبي جعفر الطحاوي
مقتطفات مما نقل عن الإمام أبي زيد القيرواني المالكي