وَقَوله يَا ويلي يجوز من حَيْثُ اللُّغَة بِكَسْر اللَّام وَفتحهَا على مَا عرف فِي نَظَائِره وَمن احْتج بِهَذَا الحَدِيث على وجوب سُجُود التِّلَاوَة لما فِيهِ من التَّشْبِيه بسجوده لآدَم وَقد كَانَ وَاجِبا فَمن جَوَابه إِن التَّشْبِيه وَقع فِي مُطلق السُّجُود لَا فِي خُصُوص سُجُود التِّلَاوَة وتارك سُجُود التِّلَاوَة غير تَارِك مُطلق السُّجُود وَلذَلِك لم يسْتَوْجب تاركها مَا استوجبه إِبْلِيس لَعنه الله بترك السُّجُود من النَّار وَغَيرهَا وَالله أعلم
وإيراد هَذَا وَحَدِيث تَارِك الصَّلَاة بعده فِي كتاب الْإِيمَان لبَيَان أَن من الْأَفْعَال مَا تَركه يُوجب حَقِيقَة الْكفْر أَو اسْم الْكفْر وَالله أعلم
مَا ذكره من حَدِيث جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة كَذَا وَقع فِي كتاب مُسلم بِالْوَاو العاطفة للكفر على الشّرك على مَا شهِدت بِهِ أصولنا
وَهُوَ فِي مخرج أبي نعيم الْحَافِظ على كتاب مُسلم بِحرف أَو وَكَذَا روينَاهُ من مخرج أبي عوَانَة الإِسْفِرَايِينِيّ عَلَيْهِ وَبَين الشّرك وَالْكفْر فرق مَا
1 / 256
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس ذكر مسلم ﵀ أولا أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام
الفصل السابع ألزم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني مسلما والبخاري ﵃ إخراج أحاديث تركا إخراجها مع
الفصل الثامن عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين
الفصل التاسع روينا عن أبي قريش الحافظ ﵀ وإيانا قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن