486Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетمنهفى الاصحلانه تارك لبعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضدولو أوضحه فذهب صوؤهمن عينيهأوضحه فان ذهب الضوءفذاكوالا أذهبه بأخف ممكن كتقريب جديدة بحماة من حدقتهفان لم يمكن اذهاب الضوء سقط القصاص ووجبت الديةولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهبباللطمةأذهببالطريق المتقدموالسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم يجب القصاص فيها بالسرايةفي الأصح ومقابله المنعولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل والذاهب بالسراية بل فيه الدية او الحكومة - صلى الله عليه وسلم - باب كيفية القصاص - صلى الله عليه وسلم -بكسر القاف مأخوذ من القص وهو التتبعومستوفيه والاختلاف فيهبين الحانى وخصمهلا تقطع يسارمن يد ورجل وأذن وجفن ومنخربيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهولا جفن أعلى بعكسهولا انملهبفتح الهمزة وضم الميمبأخرى ولاعضوزائد بزائد فى محل اخر ولا يضرعند المساواة فى المحلتفاوت كبر وطول وقوة بطش فى اصلى وكذاعضوزائدلا يضر فيه التفاوتفي الاصحومقابله يضر فى الزائدويعتبر قدر الموضحةبالمساحةطولا وعرضالا بالجزئية فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد مثلا ويوضح بالموسىولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلدفى قصاصهاولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعهاوطريقСтраница 487КопироватьПоделитьсяСпросить AI