426Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетوعلقثانيابنصفمن رمانةفأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاقيقال لكلما تعلق به حثعلى فعلأو منعمنهأو تحقيق خبرذكره الحالف أو غيرهفاذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجيفأنت طالقأو إن خرجتفأنت طالقأو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقعالطلاقالمعلق بالحلففي هذه الأمثلةويقع الآخر إن وجدت صفتهوهي في العدةولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلفإذ لا حث ولا منع ولا تحقيق خبر بل هو محض تعليق إذا وجد المعلق عليه طلقتولو قيل له استخبارا أطلقتهاأي زوجتكفقال نعم فإقرار بهأي الطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته باطنافان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيللهذلكالقول المتقدمالتماسا لإنشاء فقال نعم فصريحفي الايقاع حالاوقيلهوكنايةيحتاج لنية وإن جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبارفصلفي أنواع من التعليقعلقطلاق زوجتهبأكل رغيف أو رمانة فبقيبعد أكلها لهلبابةمن الرغيفأو حبةمن الرمانةلم يقعطلاقولو أكلاأي الزوجانتمرا وخلطا نواهما فقالالزوج لهاإن لم تميزي نواكعن نوى ما أكلتهفأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقعطلاقإلا أن يقصد تعيينالنواها عن نواه فلا يتخلص بما فعلت بل يقع عليه الطلاقولو كان بفمها تمرة فعلقطلاقهاببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت معأي عقبفراغهمن التعليقبأكل بعض ورمى بعض لم يقعطلاق والشرطСтраница 427КопироватьПоделитьсяСпросить AI