353Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتالولو قبل حيازة المالوفيما قبل حيازة المال وجهأنه يعطىولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذالو ماتبعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصحومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازةولو مات فيأثناءالقتال فالمذهب أنه لا شيء لهولو بعد حيازة المالوالأظهر أن الأجيرالذي أجر عينه مدة معينةلسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترفكالخياطيسهم لهم اذا قاتلواومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهموللراجل سهم وللفارس ثلاثةسهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليهولا يعطى إلا لفرس واحدوان كان معه أكثرعربيا كانالفرسأو غيره لا لبعير وغيرهكالبغل والفيلولا يعطى لفرس أعجفأي شديد الهزالوما لا غناءبالفتح والمد أي نفعفيهكالهرموفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضارهبأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلموالعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدرهويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمةومحلهأي الرضخالأخماس الأربعة في الأظهرومقابله من أصل الغنيمةقلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلمفان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامامСтраница 354КопироватьПоделитьсяСпросить AI